السيد محمد تقي المدرسي

58

أحكام أفعال الصلاة

5 - إذا كان الوقت ضيقاً جداً ، وجب الاقتصار على تسبيحة واحدة فقط . 6 - لو قرأ المصلي سورة الفاتحة ظاناً انه في الركعة الأولى أو الثانية ، ثم اكتشف انه في الثالثة أو الرابعة ، صحت صلاته ولا يلزم إعادة القراءة أو الصلاة . اما إذا قرأ التسبيحات ظاناً انه في الأخيرتين ، ثم اتضح انه في احدى الأوليين ، فان تذكر أثناء أو بعد الركوع فلا شيء عليه وصحت صلاته ، اما إذا تذكر قبل الركوع فعليه قراءة الفاتحة وما بعدها ، ويسجد سجدتي السهو احتياطاً بعد الصلاة لزيادة التسبيحات . الجهر والاخفات 1 - يجب على الرجل الجهر في قراءة ( الفاتحة والسورة ) في ركعتي الصبح والركعتين الأوليين من المغرب والعشاء . 2 - ويجب الاخفات بالقراءة في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر ، على الرجل والمرأة ، وكذلك في قراءة الركعة الثالثة من المغرب ، والأخيرتين من الظهرين والعشاء . 3 - الأحوط الجهر بالقراءة في صلاة الجمعة ، ويستحب الجهر ايضاً في صلاة الظهر من يوم الجمعة على الأقوى . 4 - يستحب الجهر بالبسملة في صلاتي الظهر والعصر للفاتحة والسورة بعدها . 5 - اما المرأة فلا يجب عليها الجهر في الصلوات الجهرية المذكورة ، وانها تتخير فيها بين الجهر والاخفات مع عدم سماع الأجنبي لصوتها ، اما في هذه